الأعضاء
اسم المستخدم:

كلمة المرور:

 تذكرني
نسيت كلمة المرور؟
تسجيل عضوية جديدة
النشرة العقارية
اشترك الآن في قائمتنا البريدية لتستقبل احدث وأهم العروض العقارية


الإدارة المحلية أصدرت وزارة الإدارة المحلية يوم الأربعاء قراراً يقضي بالسماح بمنح تراخيص للبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل مخططات الوحدات الإدارية والبلديات باستثناء مجالس مدن مراكز المحافظات, لمدة عام يتم خلاله وضع مخطط تنظيمي بديل.


وأشار القرار إلى أنه "يتوجب على طالب الترخيص إحضار بيان قيد عقاري يثبت ملكيته لأسهم في العقار المطلوب الترخيص عليه أو نسخة مصدقة من عقد البيع يثبت تملكه جزءا من العقار, شريطة أن تكون الملكية قبل تاريخ صدور هذا القانون".

ويجب أن يكون القسم المطلوب ترخيصه, بحسب القرار, مطلاً على طريق عام في إحدى واجهاته على الأقل وألا يقل طولها عن المحدد في نظام ضابطة البناء المصدق وأن تعادل مساحة الحصة السهمية لطالبي الترخيص الحد الأدنى وألا تتجاوز الحد الأعلى المسموح بترخيصه حسب نظام ضابطة البناء مضافا إليها نسبة ما يصيبها من مساحة المرافق العامة والمشيدات العامة".

وطلب القرار تشكيل لجنة فنية في الوحدة الإدارية لتقدير مساحة الحصة السهمية المحددة سابقا وما يصيبها من نفقات التخديم.

كما أوضح أنه "من كان يقيم في بناء مبني على أرض مملوكة على الشيوع تنطبق عليها الأحكام الخاصة بهذا الموضوع ويستخدمه بشكل هادئ وعلني يجوز له الترخيص وفق نظام ضابطة البناء النافذ شريطة أن يكون البناء غير متعارض مع المخطط التنظيمي العام ومرخص أصولا أو تتم تسوية المخالفة إذ كانت قابلة لذلك".

وبيّنت الوزارة أن "ما جاء في هذا القرار يجب أن يراعي التقيد بأحكام المادة 5 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008, إلى أن يتم تنفيذ القانون 33 من نفس العام الخاص بتثبيت ملكية الشيوع".

وكان الرئيس بشار الأسد اصدر العام الماضي القانون رقم 33 القاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء منها, ويقضي القانون بتثبيت الملكية عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.


بحث عن عقار
عقارات